إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 135 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
عنه، ومع ثبوت ذلك لا يجوز أن يختار فعله، لأنه لا يكون إلا لداع، وهو أما جهل بقبحه، أو حاجة إليه (1)، ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتقدر له داع سواه (2)، لا بد من كونه متعاليا عنه (ولأن وجه حسن الفعل داع إليه ووجه قبحه صارف عنه) (3) إذا المخبر فيهما مع علمه بهما لغرض مستوفي كليهما لا يختار إلا الحسن الذي وجه حسنه داع له إلى فعله، وإن جاز عليه خلافه، فأولى بذلك من لا يجوز عليه ما ينافي داع الحكمة ولا ما يخالفه.
ولأنه لو جاز منه وقوع القبيح لسمي بأسمائه التي إطلاقها تابع لوقوعه، فكما استحال أن يسمى بشئ منها (4) يكون وقوع القبيح منه أولى بالاستحالة وعن إرادته، لأنه تابعة المراد، فمتى كان قبيحا كانت هي أيضا قبيحة، فلما لم يجز عليه فعله لم يجز منه إرادته، ولأنه لا فاعل لإرادته سبحانه سواه، فلو جاز أن يريد القبيح، كان على الحقيقة فاعلا له، وذلك مناف لحكمته التي يستحيل منافاتها ولأنه ناه عنه، لكونه كارها له، فلو أراده كان على الشئ وحده وعن الأمر به لقبحه ولمنافاته لما ثبت من حكمته، ولاستحالة كونه آمرا بما ثبت كونه عنه ناهيا، مع اتحاد الوقت والمأمور، فإنه لا يأمر إلا بما يريد، كما لا ينهى إلا عما يكره.
وقد ثبت بذلك تنزهه عن كلما يتبع إرادة القبيح من مشيته ومحبته والرضى به، إذ كل واحد من ذلك إرادة مخصوصة، وعن قضائه وقدره، لوجوب الرضى بهما، والصبر عليهما، مع قبح الرضى والصبر مما ليس بحسن (5)، ولأنه لو جاز أن
صفحہ 20