إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 135 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بلفظها خاصة، والركوع تاما أي بانتصابه منه، والسجود في كل ركعة.
وغير ركن، وهو قراءة الحمد، وسورة تامة بعدها، لأن التبعيض في الفرائض لا يجوز، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها.
وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب، ولا ب " الضحى " إلا ومعها " ألم نشرح "، و " الفيل " إلا ومعها " الإيلاف ".
والمراد بالركوع: التطأطؤ والانحناء، بحيث يقوس، مادا عنقه، مستويا ظهره إلا في ترفعه، أو تطمئنه (1) فيه بالخروج عن الحد، وتسبيحة واحدة فيه، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام.
والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة:
الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، لا يماس الأرض شئ من الجسد سواها.
وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما، أفضلها " سبحان ربي الأعلى وبحمده " والطمأنينة فيهما، وعند الرفع عنهما، وهذا حكم الركعة الثانية.
والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة، والإخفات في ما عدا ذلك، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية، وواحد في الثنائية.
واللازم منه: الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب.
والتسليم فيه خلاف (2).
واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة، من طهارة وغيرها.
صفحہ 91