إشارة السبق إلى معرفة الحق

Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AH
76

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

تحقیق کنندہ

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ونوافل الليل وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا، ويزاد على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع ركعات، تمام عشرين ركعة يصلي قبل الزوال أداء، وبعده قضاء، فإن أمكن (1) يرتبها بصلاة، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه، وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الأفضل، وإلا صليت جملة قبل الزوال.

وأما مكان الصلاة فتعتبر فيه الملكية والإباحة والطهارة من متعدي النجاسة، لأن يابسها لا بأس بالوقوف عليه، وإن كان الأفضل خلافه، غير أن مواضع العبادة يتفاضل بعضها على بعض في المثوبة والاستحباب، فأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومشهد كل إمام من الأئمة - عليهم السلام -، والمسجد الأقصى ثم المسجد الجامع ومسجد الدرب أو القبيلة، ثم السوق بعدها ثم صلاة الإنسان في بيته.

وهي في المكان المغضوب باطلة، ومكروهة في البيع وبيوت النيران (2) ومعابد الضلال، والمزابل، والحمامات، ومواطن الإبل، ومرابض البقر والغنم ومرابض الخيل والحمير، ومذابح الأنعام، وبين القبور، وعلى البسط المصورة، والأرض السبخة، ومثاوي (3) النمل، وجواد الطرق (4)، وذات الصلاصل،

صفحہ 88