إشارة السبق إلى معرفة الحق

Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AH
74

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

تحقیق کنندہ

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وأما القبلة فلوجوب التوجه إليها وجب اعتبارها، فالمصلي إما داخل المسجد الحرام، فتوجهه إلى الكعبة من أي جهة كان فيه، أو خارجة مع كونه في الحرم (1)، فتوجهه إلى المسجد أولى من توجهه إلى الحرم (2).

وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة، فالعراقيون إلى العراقي، واليمانيون إلى اليماني، والشاميون إلى الشامي، والغربيون إلى الغربي.

ويلزم المتوجه (3) إلى القبلة مصليا العلم واليقين بها مع المكنة منه، فإن تعذر فعليه الظن، فإن فأتاه جميعا فالحدس، إلا أن العدول لا بحسب التعذر عن العلم إلى الظن أو عنه إلى الحدس لا يجوز، فمن صلى لا على ما هو فرضه من كل واحد من هذه الأمور فلا صلاة له ولو أصاب الجهة.

وبفقد جميع ذلك (4) وتعذر كل أمارة وعلامة يتوجه بالصلاة إلى أربع جهات، أي الصلاة الواحدة يصليها أربع مرات، إلى كل جهة مرة، فإذا أخطأ الجهة ظانا أو حادسا وعلم ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، ولا إعادة عليه إن كان قد خرج إلا مع استدبار القبلة فإنه لا بد من الإعادة على كل حال.

وأما عدد الركعات، ففرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في حكمه، الظهر أربع وركعات وكذا العصر، والمغرب ثلاث، والعشاء الآخرة أربع، والفجر ركعتان، وللمسافر ومن في حكمه إحدى عشرة ركعة، تسقط عنه

صفحہ 86