إشارة السبق إلى معرفة الحق

Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AH
72

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

تحقیق کنندہ

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ويعتبر في ملبوس الصلاة، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون مغصوبا، بأن يكون ملكا أو مباحا، وما لا تتم الصلاة فيه بانفراده منسوج فيه (1) إذا كانت فيه نجاسة، واجتنابه أفضل.

وهل يجوز للنساء الصلاة في الحرير المحض أم لا؟ فيه رواية، وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها. وتتأكد في السود والحمر، وفي الملحم (2) بذهب أو حرير.

وأما الوقت فمعتبر لكون الصلاة مشروطة به (3) لا تصح قبل دخوله، وإنما تصح بعد خروجه قضاء، كما في وقتها تكون أداء.

فأول زوال الشمس بحيث تصير على الجانب الأيمن (4) عند استقبال القبلة لرؤيتها، هو أول وقت صلاة الظهر، فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما تصلي فيه أو صليت فقد تعين أول وقت العصر، ويمضي بمقدار أدائها. يمتد بعد ذلك الوقت مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فيختص بها لخروج وقت الظهر (5). ويفوت وقتها جملة بمضيه.

وزوال الحمرة المشرقية علامة غروب الشمس، وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضي منه مقدار أدائها أو أنها تؤدى فيه، فيدخل أول وقت العشاء الآخرة.

صفحہ 84