إشارة السبق إلى معرفة الحق

Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AH
70

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

تحقیق کنندہ

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدارهما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب، وللفأرة المتفسخة أو المنتفخة، ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع دلاء.

ولموت الفأرة والحية، أو العقرب والوزغة، أو بول الطفل الرضيع ثلاث دلاء.

وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد.

ومتى تغير ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشروع ولم يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول، وإن زال قبل تكميل المقدار وجب تكميله.

وإن وقع فيه أجناس مختلفة، كل جنس منها له نزح مخصوص (1) عمل بالأغلب.

وهل إذا باشره الكاف حيا، أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا؟ فيه خلاف (2).

صفحہ 82