إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 135 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وما أشبهها، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف (1).
وكيفية التطهير من هذه النجاسات، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها (2)، والثياب بعصرها مرتين، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا، ومن ولوغ الكلب خاصة، تكون الأولى منهن بالتراب.
والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار، تفرغ الشمس لها حتى تجف.
والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر، والخمر بانقلابها خلا، والخزف وما ينقلب عينه بالنار، والكافر بالإسلام.
والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك، ويجوز فيما عداه.
وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا. أو مطلق فأما جار ولا ينجسه (شئ) (3) إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه.
أو راكد فإما بمجموع كثير، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه، وحكمه حكم الجاري.
والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة.
صفحہ 80