إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 135 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
عقاب الكفار، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية (1) على انقطاع عقاب من وصفنا حالهم.
ولاستحالة الجمع بين دائمي الثواب والعقاب، وجب كون المنقطع متقدما على الدائم الذي يحصل بدلا منه ومعاقبا له.
الكلام في الإحباط وبطلانه وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحق من الثواب لا ينفيه شئ ولا يسقطه مسقط، لأن إسقاطه منافي للحكمة (2) لكونه مستحقا على الله لا على غيره، فتقدير سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى.
وإذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات والمعاصي، وبين المستحق عليهما. ويبطله أيضا أنه لا تنافي بين ذلك، لكونه متجانسا، فإن جنس ما يقع طاعة أو معصية واحد لا تضاد فيه ولا اختلاف بينهما إلا بالوجوه التي يقع عليها وهي تابعة لاختيار الفاعل وقصده، بل مما يصح تعريها منها. فإن دخول الدار بإذن صاحبها كدخولها بغير إذنه، وأحد الدخولين (3) طاعة والآخر معصية، وجنسهما واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه، وكذلك، جنس ما يقع ثوابا أو عقابا واحد، لا مضادة فيه ولا انفصال بينهما (4) إلا بالشهوة لأحدهما والنفار من الآخر، فإن جنس الألم واللذة واحد. وإدراكهما بطريق واحد، ولا افتراق بينهما
صفحہ 32