إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 135 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وتفصيلا، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه، وإلا لم يفد قيامه به، ولا بد من فاصل بين التكليف وبين ما يستحق عليه، لأنه لو اتصل به ممازجا أو معاقبا لزم الإلجاء المنافي له، وحصول المستحق على الوجه المنافي لما به يستحق محال، فكان انقطاعه واجبا لذلك، وهو إما بالفناء (1) أو بغيره مما تتعلق به المصلحة، وتقتضيه الحكمة، ولا ضد للجواهر إلا الفناء وبوجوده إلا في محل (2) ينتفي وجودها جملة، ووجود ما يتبعها ويختص بها تبعا لانتفائها، وطريق إثباته السمع، وهو إجماع الأمة وظواهر الآيات وما هو معلوم من الملة الإسلامية والشريعة النبوية، فيكون عدم الجواهر به حقيقيا لا مجازيا، وإعادتها بأعيانها لإيفائها، والاستيفاء منها مقدور له سبحانه، ليتميزها (3) بما لا تعلم إلا عليه، ولا يصح خروجها عنه، لاستحالة خروج المعلوم عن كونه معلوما، ولا تجب إعادة ما زاد من الجملة على ما به يكون المكلف مكلفا، بل ذلك راجع إلى اختيار الحكيم ولا إعادة من لا مستحق له أو عليه.
وما علم تعالى أنه يقرب المكلف إلى ما كلف فعلا واجتنابا، أو يكون معه أقرب باختياره هو المسمى باللطف والصلاح، وهو إما عام أو خاص، أو ما هو أخص منهما، إما من فعله تعالى (4) أو من فعل المكلف لنفسه أو من فعل غيره له إذا كان في المعلوم فعله أو ما يقوم مقامه، والحكمة تقتضي فعله لوجوبه، لأنه جار مجرى التمكين والأقدار، وقبح منعه كقبح منعهما، ولأن منعه مناقض للغرض
صفحہ 26