اشارہ فی اصول فقہ

Abu al-Walid al-Baji d. 474 AH
8

اشارہ فی اصول فقہ

الإشارة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

بَابُ أَقْسَامِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل: ومعقول أصل، واستصحاب حال. فأما الأصل: فهو الكتاب والسُّنّة وإجماع الأمة. وأما معقول الأصل: فهو لَحْنُ الخطاب، وفَحْوَى الخطاب، ومعنى الخطاب، والحصر. وأما استصحاب الحال، فهو: استْصحاب حال الأصل. فصل إذا ثبت ذلك، فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة. فأما المجاز (^١): فكل لفظ تجوز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب. زيادة كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ [النساء: الآية ١٥٥]. ونقصان: كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: الآية ٨٢]. وتقديم وتأخير: كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤)﴾ [الأعلى: الآية ٤]. واستعارة كقوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ﴾ [البقرة: الآية ٩٣]. وكقوله ﷿: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: الآية ٢٤]. قال مُحَمَّدُ بْنُ خويز منداد من أصحابنا ودَاوُدُ الأَصْفَهَانِيُّ: إِنه لا يصح وجود المَجَاز في القرآن وقد بينا ذلك.

(^١) انظر نهاية السول ٢/ ١٤٥، والبحر المحيط للزركشي ٢/ ١٥٨، والمستصفى ١/ ٣٤١، والأحكام ٤/ ٤٣٧.

1 / 54