لا يقدر على شراء بدل يدخل مع الباقين في الوقف ولو أقرّ لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما وعلى أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين فصدَّقه أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدّق منهما والنصف الآخر للمساكين ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه وهذا بخلاف ما إذا أقرَّ الرجل بأرض فكذبه المقر له ثم صدقه فإنها لا تصير له ما لم يقر له بها ثانيا والفرق ان الأرض المقرّ بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب ولو أقر بأرض في يد رجل انها وقف وذو اليد منكر ثم اشتراها أو ورثها منه تصير وقفا مؤاخذة له بزعمه ولو كان معه ورثة فالمرجع فيما ينوبهم إليهم نفيا وإثباتا ولو أقر ان أباه أوصى ان تكون أرضه صدقة موقوفة ولم يكن له وارث غيره وقال ليس له مال غيرها كان ثلثها وقفا وله أن يبطله في الباقي ان لم يظهر له مال يخرج من ثلثه ولو أقر بأنه وقف الضيعة الفلانية في سنة ثلاث وتسعمائة مثلا وأشهد عليه بذلك ولم تكن في يده وإنما كانت في يد رجل اشتراها من آخر فأقر المشتري أنه اشتراها في سنة اثنين وتسعمائة للرجل المقر بالوقف بأمره وماله وأنها له دونه فإنها تكون وقفا إن صدَّق المقر بالوقف المشتري فيما قال من الأمر وتقدم التاريخ والا فلا وان أقر أنه اشتراها له بأمره ونقد ثمنها عنه تبرعا تكون وقفا وإن جحد المقر له الأمر بالشراء لعدم لحوق كلفه عليه بصيرورتها وقفا وإن مات الواقف فقالت الورثة وقفها قبل أن يملكها وقال وصية والموقوف عليهم وقفها بعد ما ملكها بشراء وكيله زيد وصدق زيد على ذلك بعد موت الواقف يكون وقفا إن كان تاريخ الشراء سابقا على الوقف وأقر بنقد الثمن عنه متبرعا ولا يقدح جحود الورثة في كونها وقفا لإشهاد مورثهم انه وقفها فإن قال نفدت الثمن من مال الواقف يرجع في صيرورتها وقف إلى الورثة فإن صدقوه على ما قال كانت
1 / 48