المزاحم ولو أقر بأن هذه الأرض كانت لزيد بن عبد الله وقد وقفها في وجوه سماها وجعلني متوليا عليها يرجع إلى زيد فيها إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا فى الوقفية وعدمها وإن لم يكن له ورثة أو سمى المقر رجلا مجهولا تستمر فى يده ولو أقر رجل بأن أباه وقف أرضه على المساكين وانه جعل ولايته إليه وليس معه وارث غيره يصح إقراره بالوقف ويقبل قوله فى الولاية أيضا استحسانا ولو أقر رجل فقال هذه الأرض صدقة موقوفة عن أبى على الفقراء والمساكين تصير وقفا ولو كان معه وارث آخر فجحد الوقفية لا يستحق شيئا حتى يثبت عند القاضي أنها كانت لأبيه لأنه لما قال عن أبي لم يقرانها كانت لأبيه لاحتمال أن يكون الواقف لها غيره والولاية عليها له إلا أن يثبت أنها لغيره بخلاف ما إذا قال انها صدقة موقوفة من أبى لأنه جعل ابتداء الوقف من أبيه فيرجع إلى قول شريكه فى حصته منها ولو قال هذه الأرض صدقة موقوفة على ولد جدي جاز ويكون المقرّ من جملة الموقوف عليهم إلا أن يثبت أنها كانت ملك المقر وقت الإقرار بالوقف فحينئذ يجوز ما يجوز للرجل أن يقفه ويبطل منها ما لا يجوز له أن يقفه ولو أقرّ بأن هذه الأرض وقف على ولد زيد ونسله أبدا ما تناسلوا على أن لي ولايتها وعلى أن لي أن أخرج منها من أرى إخراجه وأدخل من أرى إدخاله وأن لي ولاية الزيادة والنقصان وولاية الاستبدال بهذا الوقف ما أرى من أرض أو دار وأتى بهذه الأمور متصلة بإقراره ولم ينسب الأرض إلى واقف صح إقراره بالوقف لهم وبجميع ما ذكر ولا يسمع قول المقر بالوقف في نفيه بدون حجة ألا ترى انه لو قال هذه الأرض التي في يدي موقوفة على زيد وولد ولده ونسله عشر سنين ومن بعدها فهي وقف على ولد عمر ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين كان إقراره بذلك جائزا وتكون وقفا على ولد عمرو ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين كان إقراره بذلك جائزا وتكون وقفا على ولد زيد المدة التي ذكرها ثم إذا مضت تكون وقفا على ولد عمرو فإذا انقرضوا تكون على المساكين لأنه يقول إنما وقفت على هذه
1 / 46