قد وقفتها على ولد فلان ابن فلان وعلى ولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا وعلى الفقراء والمساكين وليس له مال غيرها وكان المقر بالوقف من جملة المقرّ لهم به لا يستحق هو ولا ولده ولا ولد ولده من غلته شيئا فينظر إلى حصصهم من الثلثين بعد قسمته على مجموع المقرّ لهم فيضم إلى الثلث الذي هو حصة الفقراء والمساكين فتأخذ الورثة ثلثيه والفقراء والمساكين ثلثه ولو (١) أقرّ بأرض في يده ان رجلا مالكا لها وقفها على الفقراء والمساكين لا تصير وقفا من جميع ماله وإنما تصير وقفا من الثلث فإن خرجت منه كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه لأنه لما لم يقر بأنه وقفها على رجل بعينه صار كأنه هو الذي وقفها فى مرضه وإلى هذا ذهب الحسن بن زياد فإنه فرق بين إقراره لمعين وبين إقراره لغير معين فجعل الكل للمقر فيما إذا كان معينا وقفا كان المقر به أو ملكا وجعل له الثلث فقط فيما إذا كان مجهولا والباقي لورثة المقرّ ولو أقرّ بأرض في يده أن رجلا جعلها صدقة موقوفة عليه وعلى ولده ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين وإنه دفعها إليه لا تكون وقفا عليه ولا على أولاده لكونه أقرّ بملكيتها للغير وادّعى أنه وقفها عليه وعلى أولاده فلا يقبل قوله في ذلك لنفسه ولا لولده وإن لم يكن له منازع معين لكونه أقر بأنها صدقة والأصل في الصدقة أن تكون للمساكين فقد أقر بها لهم معنى فيحتاج إلى إثبات ما ادعاه لنفسه ولا أولاده وأما إقراره به للغير فإنه شهادة منه على الواقف فتقبل بخلاف ما إذا أقر بأرض في يده أن رجلا وهبها له فإنها تكون له لأنه لم يقر بها لأحد وإذا أقر بأن الأرض التي في يده وقفها رجل على جماعة معينين وعلى الفقراء والمساكين يكون لكل ممن عين سهم وللفقراء والمساكين سهمان على ما رواه محمد عن أبى حنيفة وقال الحسن بن زياد لهما سهم واحد والله أعلم.
_________
(١) مطلب أقر المريض أنه وقفها على معين كانت كلها وقفا وإذا لم يكن معينا كان له الثلث فقط
1 / 43