الخارجة بعد الوقف والموت إذا خرجت من الثلث لأنها نماء وقف ولو أوصى أن تشتري من ثلث ماله أرض بألف دينار وتوقف على ولد زيد وعلى ولد ولده ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجب أن يفعل كما أوصى ومن مات منهم سقط سهمه وتسمر الغلة جارية عليهم ما بقي منهم أحد ولو شرط أنه متى احتاج ولده أو ولد ولده أو نسله إليها يجرى عليهم دون غيرهم ما كانوا إليها محتاجين بقدر حاجتهم صح شرطه ثم إذا رُدت إلى أولاده لصلبه لحاجتهم يشاركهم فيها سائر الورثة وإذا ردت إلى النافلة كلهم أو بعضهم لا لما بينا وإذا ردت إلى الفريقين لحاجتهم كان حكم الاجتماع كحكم الافتراق في الاشتراك وعدمه وإذا رُدّ إلى أولاد الصلب من الغلة قدر ما يكفيهم وشاركهم فيه بقية الورثة يردّ إليهم أبدا هكذا حتى يصير ما يصيبهم بقدر كفايتهم من طعام وادام وكسوة لهم ولأولادهم ولأزواجهم في كل سنة ولو عين لمن يحتاج منهم قدرا معلوما كان ذلك له وحده إن كان من النافلة وتشاركه فيه بقية الورثة إن كان من ولد الصلب من غير ردّ وإن قال يجري على كل محتاج من البطن الأعلى من أولادي من العلة في كل سنة ألف درهم وعلى كل محتاج من البطن الذي يليه في كل سنة خمسمائة درهم وعلى كل محتاج من البطن الذي يلي الثاني في كل سنة مائتا درهم تصرف الغلة على ما شرط ان وسعتهم وألا تقسم بينهم على نسبة ما سمي لهم أن لم يرتب البطون وإن رتبهم يدفع للبطن الأعلى الألف أولا ثم وثم ولو قال أرضي هذه بعد وفاتي صدقة موقوفة على أن يعطى كل من كان فقيرا من ولدي وولد ولدي ونسلي أبدا ما تناسلوا منها في كل سنة ما يكفيه بالمعروف وهى تخرج من الثلث وقصرت الغلة عن هذه المصارف يبدأ بولد وبكل من جازت له الوصية فيعطى ما سمي له منها فإن فضل شئ يعطى لولد الصلب لأن الوقف فى المرض كالوصية وهى لا تجوز للوارث فتكون لمن تجوز له الوصية ولو
1 / 41