387

ہدایت سالک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ورُوي عن زيد بن أسلم (١) أنه قال: ما من دَاعٍ يدعُو إِلا كان بين إِحدى ثلاث: إِما أن يُستجاب له، وإِما أن يدخر له، وإِما أن يكفر عنه (٢).
ومنها: أن يبتدئ بالصلاة على النبيّ ﷺ في أول دعائه وفي أوسطه، ويختم بالصلاة عليه ﷺ (٣).

(١) زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي ثم الأنصاري حليف بني العجلان، أَبو أسامة، صحابي ممن شهد بدرًا وصفين مع الإِمام علي. كان فقيهًا مفسرًا كثير الحديث.
(الاستيعاب: ١/ ٥٣٢، الإِصابة: ١/ ٥٤٢ رقم: ٢٨٧٦، التمهيد: ٣/ ٢٤٠، تهذيب التهذيب: ٣/ ٣٩٥).
(٢) أخرجه مالك في الموطإِ، ما جاء في الدعاء.
قال ابن عبد البر: إِنه محفوظ عن النبي ﷺ، ومثله يستحيل أن يكون رأيًا واجتهادًا وإنما هو توقيف، ومثله لا يقال بالرأي. (التمهيد: ٥/ ٣٤٣، حديث: ٥١ لزيد بن أسلم).
وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ما من مؤمن ينصبُ وجهَهُ لله ﷿ يسأله مسألةً إِلا أعطاهُ إِياهَا: إِما عجلها له في الدنيا، وإمَّا ادّخرها لَهُ في الآخرةِ، ما لم يُعَجّل".
(شأن الدعاء للحافظ الخطابي: ١٣، وقال محققه: رواه أحمد في المسند: ٢/ ٤٤٨، والحاكم: ١/ ٤٩٧ بسند صحيح ووافقه الذهبي).
وانظر (فتح الباري: ١١/ ١٤٠ - ١٤١، الترغيب والترهيب: ٢/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٣) عن ابن مسعود ﵁ قال: "إِذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة =

1 / 397