223

ہدایت سالک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

تحقیق کنندہ

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

قال اللخمي: وهذا يحسن في المرأة الرائعة الحسنة ومن ينظر مثلها عند مشيها (١)، وأمَّا المُتَجَالَّةُ ومن لا يُؤْبَه لها (٢) من النساء فيجب عليها، كالرجل (٣).

(١) قال الونشريسي: "وإنما كره مالك في الموازية للمرأة المشي البعيد إِلى حجة الإِسلام، وأوجب عليها المشي البعيد في الحجة المنذورة وكلاهما واجب؛ لأن المرأة لو كلفت المشي في حجة الإِسلام للزم منه عموم الفتنة والحرج بخلاف النذر؛ لأنه ضرورة نادرة وقد ألزمت نفسها ذلك بيمينها". (عدة البروق: ١٢٥، الفرق: ١٨٢). (٢) (ب)، (ص): وأما المتجالة ومن لا ينظر لمثلها عند مشيها. (٣) هذا القول للخمي وارد في (مواهب الجليل: ٢/ ٥١٩) وفي (القباب على قواعد عياض: ١٨٢ أ).

1 / 233