209

ہدایت سالک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

تحقیق کنندہ

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ويُقَدِّمُه على دَيْن والده (١)؛ لأن دَيْن والده لا يجب (٢). مسألة: إِن وجد النفقة لذهابه فقط وجب عليه الحج. قال اللخمي: إِلا أن يخشى الضياع هناك فيراعي نفقة العود إِلى أقرب موضع يعيش فيه. فرع: إِذا لم يكن له مال وبُذِل له مال لم يلزمه قبولُهُ عند الجميعِ؛ لأنَّ أسْبَابَ الوُجُوبِ لا يجبُ تحصيلُهَا على أحد، وكذلك لو بُذل له ذلك على سبيل القرض؛ لأنَّ الدَّيْن يمنع الحج (٣).

(١) (ر): ولده. (٢) التمهيد: ٩/ ١٣٦. (٣) لا يلزم قبول المال المبذول للحجِّ، إِلَّا إِذا كان الباذل ولده لما فيه من تحمل مشقة المنة، وإِن بُذل له قرضًا لم يلزمه أيضًا؛ لأن المقرضَ يملك ذمته بذلك. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٠٦).

1 / 219