ہدایت سالک

ابن فرحون d. 799 AH
164

ہدایت سالک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

تحقیق کنندہ

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

قلت: ورأيت في بعض الكتب، ولم يحضرني الآن، عن مالك ﵀ عدم الإِجزاء، وأنه وقف في المسجد الحرام في الحاج (١). ونادى: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، من حج بمال حرام فليس له حج، أو كلام هذا معناه (٢). تنبيه: قال التادلي: وجدت بخط الشيخ الفقيه الصالح أبي إِسحاق إِبراهيم بن يحيى المعروف بابن الأمين القرطبي (٣)، من تلامذة ابن رشد، على ظهر شرحه لكتاب الموطإِ، ما نصه: قال أحمد بن خالد (٤). قال ابن وضاح: يستحب لمن حج بمال فيه شبهة شيء أن ينفقه في سفره وما يريد من حوائجه، ويتحرَّى

(١) (ب): في الحج، وفي (ر): ساقطة. (٢) أورد هذا النص الحطاب، وعلق عليه بقوله: ظاهر هذه الرواية عدم الإِجزاء كقول الإِمام أحمد وحملها على عدم القبول بعيد. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٨). (٣) إِبراهيم بن يحيى بن إِبراهيم، مؤرخ أندلسي قرطبي وأصله من طليطلة، ألف كتاب "الإِعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي ﵇" ذيل به كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. ت ٥٤٤ بلبلة الواقعة في غربي الأندلس. (٤) أحمد بن خالد بن يزيد يعرف بابن الحباب القرطبي، أبو عمرو، من حفاظ الحديث، شيخ الأندلس في عصره، إِمام في المذهب المالكي. من تآليفه: مسند مالك، والصلاة، وقصص الأنبياء. ت ٣٢٢. (الأعلام: ١/ ١١٨، بغية الملتمس: ١٦٣، جذوة المقتبس: ١١٣ رقم ٢٠٤).

1 / 173