ہدایت سالک

ابن فرحون d. 799 AH
158

ہدایت سالک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

تحقیق کنندہ

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول: الفصل الأول: في الاستخارة (*) في سفر الحج إِذا عزم على السفر صلى ركعتين ينوي بهما الاستخارة (١)، ويستحب أن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، فإِذا سلم صلى على النبي ﷺ، ثم قال:

(*) استخارة (على وزن استفعال من الخير ضد الشر)، والمعنى: طلب الخيرة في شيء (النهاية لابن الأثير: ٢/ ٩١: خير). (١) حديث الاستخارة رواه جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: "إِذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: ... ". أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما قال المنذري في (الترغيب والترهيب: ١/ ٤٨٠ رقم ٢). وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد: ٣٠٦ رقم ٧٠٣، باب الدعاء عند الاستخارة). والملاحظ أن استخارة قاصد سفر الحج لا تعود إِلى نفس الحج، لأن الاستخارة في الواجب والمكروه والحرام لا محل لها، وإِنما تكون الاستخارة في وسيلة النقل والمرافق وطريق السفر ونحو ذلك. كما قال خليل بن إِسحاق في (منسكه: ٩ ب).

1 / 167