ہدایت سالک

ابن فرحون d. 799 AH
153

ہدایت سالک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

تحقیق کنندہ

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ولذلك ترك مُحَجَّرًا ومنع من صلاةِ الفريضة في الحِجْر، كما منع من إيقاع الفريضة في البيت (١)، والأخبار متواترة في أنه من البيت، والقدر الذي قُطع من البيت نحو ستة أذرع والباقي في المسجد (٢) والله أعلم. فصل: يوم عرفة روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "مَا رُئِيَ الشيطَان فِي يَوْمٍ هوَ أصغر ولا أدْحَرَ (٣) ولا أحْقَرَ منهُ يومَ عرَفة، وما ذاكَ إِلَّا لمِا يُرَى من تنزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ

(١) منع الفرض داخل الكعبة للأمر باستقبالها، وبالسنة خص النفل، فلا يقاس على الفرض. قال المازري: مشهور المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإِعادة، وعن ابن عبد الحكم الإِجزاء وصححه ابن عبد البر، وابن العربي، وأن الأشهر أن يعيد في الوقت. وعن ابن حبيب يعيد أبدًا، وعن أصبغ إِن كان متعمدًا. (الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٣٥٥). وانظر (إِكمال الإِكمال: ٣/ ٤١٩) (٢) قال التقي الفاسي: اختلفت الروايات عن عائشة ﵂ في مقدار ما في الحجر من الكعبة. وذكر هذه الروايات التي منها ما مشى عليه ابن فرحون أعلاه. (العقد الثمين: ١/ ٧٩). (٣) الدَّحر: الدفع بعنف على سبيل الإِهانة والإذلال. (القِرى: ٣٦٩).

1 / 161