400

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

ایڈیٹر

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

(ونحو: زيد مفردا أنفع من ... عمرو معانا، مستجاز لمن يَهِن)
هذه المسألة مما يستثنى من تقديم الحال على عاملها الذي لا يتصرف مع كونه متضمنا معنى الفعل وحروفه، وهو: ما إذا وقع "أفعل التفضيل" عاملا في حالين، إما لواحد قصد تفضيل إحدى حاليه على الأخرى، نحو: "هذا بُسْرًا أطيب منه رُطَبا"، وإما لاثنين قصد تفضيل أحدهما في تلك الحال على الآخر، نحو: "زيد مفردا من عمرو معانا" فإن تقديم المفضّل منهما واجب لا مستحاز، كما ذكر المصنف.

1 / 416