392

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

تحقیق کنندہ

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

الثاني: أن يتخصص، إمّا بوصف، نحو: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا﴾ [الدخان: ٤، ٥] وإما بإضافة، نحو: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ [فصلت: ١٠].
الثالث: أن يتقدمه نفي، نحو: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ﴾ [الأنبياء ٢٥].
الرابع: أن يقع بعد مضاهى النفي، وهو النهي، كمثال المصنف، وكقوله:
(١٩٢ - لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوُفا لِحمَام)

1 / 408