369

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

تحقیق کنندہ

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

كان الاستثناء متصلا، بأن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه نحو: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦] ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾ [هود: ٨١] ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، والنصب فيه عربي جيد، إلاّ أنه أقل من الإتباع، ومنه: قراءة جماعة من السبعة، ﴿إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾ [هود: ٨٢] وإن، كان الاستثناء منقطعا، وهو: ما لم يكن المستثنى داخلا في المستثنى منه، والمستثنى منه غير موجب، فأكثر العرب يوجبون نصب المستثنى، وبه جاء،

1 / 385