276

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

تحقیق کنندہ

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

أحفظ له شاهد في "علم" مع أن بعضهم قد أنكر نقلها بالهمزة، وذكر أنها إنما تنقل بالتضعيف، ويكون حكم المفعولين بعده حكمهما في باب "كسا وأعطى" في جواز حذفهما اختصارا، واقتصارا، وحذف كل واحد منهما كذلك وفي منع الإلغاء والتعليق، على ما ذكره المصنف، وفيه نظر، لأن تعليقه بالاستفهام مسموع، نحو: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠] وفي جواز نيابة الثاني منهما عن الفاعل المحذوف مع أمن اللبس، وفي أصالة سبق ما هو فاعل في المعنى منهما، وفي وجوبه عند خوف اللبس إلى غير ذلك من الأحكام. (وكـ"أرى" السابق نبا، أخبرا ... حدث، أنبا كذاك خبرا)

1 / 292