164

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

ایڈیٹر

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

هذه المسائل الأربعة مما يتعين الخروج فيها عن الأصل بإيجاب تقديم خبر المبتدأ عليه:
الأولى: إذا كان تقديمه مصححا للابتداء بالنكرة، كما في نحو: "عندي درهم، ولي وطر"، فلو كان هناك مسوغ آخر نحو: ﴿فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران:١٧٩] لم يكن التقديم واجبا بدليل ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ [الأنعام:٢].
الثانية: أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ نحو: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:٢٤] إذ تأخيره هاهنا مفض إلى عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.
الثالثة: أن يكون الخبر مستوجبا للتصدير، لكون اسم استفهام نحو:

1 / 180