160

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

تحقیق کنندہ

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

(والأصل في الأخبار أن تؤخرا ... وجوزوا التقديم إذ لا ضررا) (فامنعه حين يستوي الجزآن ... عرفا ونكرا عادمي بيان) (كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا) (أو كان مسندًا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر كمن لي منجدا) الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، والعكس جائز ما لم يمنع منه مانع

1 / 176