د - إن كان في الأصل كلمة " الأحوط " وفي التعليقة " لا يترك ": فهو وجوبي.
ه - لا يترك الاحتياط: كذلك احتياط وجوبي.
و - لا يخلو عن وجه: تدل على الفتوى.
(س - 22 -) لو عمل المكلف عملا باطلا على رأي مقلده الميت في حياته وأنتم ترون صحته. فهل يصحح عمله السابق تقليده لكم للاجتزاء بعمله السابق؟
بسمه تعالى: نعم يصح عمله في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 23 -) إذا كان الميت يفتي بأن من كان عمله في منطقة تبعد المسافة الشرعية عن وطنه بحيث كان السفر مقدمة لعمله يجري عليه حكم من شغله السفر فيتم صلاته في مقر عمله، وفتوى الحي الأعلم جواز البقاء على تقليد الميت قي حين أن الحي يفتي بأن تكليف من سفره مقدمة لعمله هو القصر، فهل يجوز أن يبعض في تقليده بأن يصوم في سفره المفروض بناء على تقليده للميت، ويقصر في صلاته اعتمادا على فتوى الحي؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك التبعيض، والله العالم.
(س - 24 -) مقتضى حجية سيرة العقلاء وكونها توجب الرجوع إلى الأعلم أن من ثبتت له الأعلمية يجب تقليده والرجوع إلى قوله حيا أو ميتا قلد من قبله أو لم يقلد، ومقتضى ذلك جواز التقليد الابتدائي للميت فما هو رأيكم؟
بسنه تعالى: سيرة العقلاء على الرجوع إلى الحي، وأما استقرارها على وجوب الرجوع إلى الأعلم الحي - فضلا عن الميت - مطلقا ولو لم يعلم مخالفة غير الأعلم للأعلم محل المنع، فلا سيرة على الرجوع إلى الميت الأعلم مع وجود الحي العالم، ولو تنازلنا عن ذلك واحتملنا قيام السيرة
صفحہ 12