أحدها : أن العلماء من جميع المذاهب متفقون على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر , وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به بعضهم , وأنه متى قصر فيه أهل عصر بحيث خلا العصر عن مجتهد أثموا كلهم , وعصوا بأسرهم , وممن أشار إلى ما ذكرناه الامام (الشافعي) رضي الله عنه , ثم صاحبه (المزني) (1) , وصنف أعني (المزني) كتابا في ذلك سماه : [ ((فساد التقليد)) , وممن نص على ما ذكرناه في الفرضية , وتأثيم ] (2) أهل العصر, بأسرهم عند خلو العصر عن مجتهد نصا صريحا :
صفحہ 2