ہدایت نامہ علمائے حدیث کی معرفت میں
الإرشاد في معرفة علماء الحديث
تحقیق کنندہ
د. محمد سعيد عمر إدريس
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ابْنُ أُخْتِ مَالِكٍ أَكْثَرَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ، قَالُوا: كَانَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ، وَرَوَى عَنِ الضُّعَفَاءِ مِثْلِ: كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ ⦗٣٤٨⦘ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَحَادِيثَ أَنْكَرُوهَا، وَعَنْ أَقْرَانِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَقَوَّاهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَيْضًا، وَقَالَ: كَانَ ثَبْتًا فِي حَدِيثِ خَالِهِ مَالِكٍ
٧٧ - قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً» الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَفَرَّدُ بِهِ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، فَرَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَرَوَاهُ عَنْ سِمَاكٍ إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، قَدْ رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ لَمْ يُلْقُوهْ، وَإِنَّمَا يُدَلِّسُونَ كَالْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَغَيْرِهِ.
⦗٣٤٩⦘
٧٨ - قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: لَمَّا حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. . .» الْحَدِيثَ ⦗٣٥٠⦘ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يَحْفَظْهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنَا مِمَّنْ لَا يَتَّهِمُ سُلَيْمَانَ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَصَدَقَةُ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يُتَابِعْهُمُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ هِشَامٍ، وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَجَّاجُ يُدَلِّسُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ؟ فَقَالَ: عِنْدَ كُفْءٍ لَمْ يُنْزَعْ ⦗٣٥١⦘. وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنَ الصَّحِيحِ الْمَعْلُولِ
1 / 347