Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
12

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

الماءُ النَّجسُ مَتَى يَطهُر؟ ٣-إِذَا كَانَ الماءُ نَجَسَا مَتَى يَطْهُرُ؟ الجواب: أما عَلَى القَولِ الصَّحيحِ: وَهُو رِوايَةٌ عَنْ أَحمدَ. فمتَى زَالَ تَغَيّرُ الماءِ عَلَى أيِّ وجه كَانَ؛ بِنَزْحٍ، أو إضافةِ مَاءٍ إِليه، أو بزوالِ تغيّرِه بِنَفسِه؛ أو بمعالجتِه: طَهُرَ بِذَلِكَ. وسواءَ كَانَ قليلًا أو كَثِيرًا؛ لأن الحكمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِه وُجُودًا وَعَدَمًا. وَلا عِلَّةَ للتنجِيسِ عَلَى التَّحقِيق إلا التَّغَيرُ بالنجَاسَةِ فما دَامَ التَّغَيرُ مَوْجُودًا، فَنَجَاسَتُه مَحْكُوم بِهَا، ومَتَى زَالَ التَّغَيرُ طَهُرَ. وأما عَلَى المذهبِ: فَلا يخلو الماءُ: إِما أن يَكُونَ أَقَلَّ من قلَّتَينِ، أو يَكُونَ قُلَّتين فَقَط أو يَكُونَ أكثرَ منهُما. فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ من قُلَّتينِ: لَم يَطْهُر إلا بِإِضَافَة طَهُورٍ كَثِيرٍ إِلَيهِ. وإِنْ كَانَ قُلَّتَينِ فقط: طَهُرَ بأَحدِ أَمرين: إِما بِإِضَافَة طَهُورٍ كثيرٍ إِليه مَعَ زَوَالِ التَّغَير. وإِما بِزَوَالِ تَغَيرِهِ بِنَفسِهِ. وإِن كَانَ أَكثرَ مِن قُلَّتَينِ: طَهُرَ بأَحدِ ثَلاثةِ أَشْيَاءَ: هذينِ الأَمرينِ.

1 / 20