82

رہنمائے مسافر

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

ناشر

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

ایڈیشن نمبر

الثالثة

پبلشر کا مقام

مصر

أَنْ يَحُطَّ الزَّائِدَ، وَفِي فَوَاتِهَا تَلْزَمُ قِيمَتُهُ، مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ أَوْ تَنْقُصْ عَنِ الصِّدْقِ وَرِبْحِهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَ غَلَطُهُ فِي نَقْصِ رَأْسِ مَالِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا فَيُضْمَنُ بِالْمِثْلِ. (فصل) الخيار - يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِكُلٍّ مِنَ الْبَائِعِينَ وَلاَ يَتَعَيَّنُ لَهُ مُدَّةٌ بَلْ بِحَسَبِ مَا يُخْتَبَرُ الْمَبِيعُ فِيهِ أَوْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ لِمُشْتَرِطِهِ الرَّدُّ فَإِنْ اخْتَلَفَا قُدِّمَ الْفَسْخُ وَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ وَمُضِيِّ مُدَّتهُ وَتَصَرُّفِهِ اخْتِيَارًا لاَ اعْتِبَارًا وَاشْتِرَاطِ النَّقْدِ فِيهِ مُبْطِلٌ لاَ التَّبَرُّعِ بِهِ. وَالْمَبِيعُ فِي مُدَّتِهِ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَمَا غَابَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ضَمِنَهُ كَالتَّعَدِّي فِي غَيْرِهِ وَمَنِ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلَيْن ثَوْبَيْنِ بِالْخِيَارِ فَالْتَبَسَا سَقَطَ، وَيَثْبُتُ الرَّدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ كَالْجَهْلِ بِالْغَيْبِ حَالَ الْعَقْدِ وَلَهُ الإِمْسَاكُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ دُونَ الأَرْشِ إِلاَّ أَنْ يَفُوتَ بِيَدِهِ أَوْ يَبْذُلُهُ الْبَائِعُ، وَالتَّأْرِيشُ أَنْ يُقَوَّمَ سَلِيمًا ثُمَّ مَعِيبًا فَيَلْزَمُ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ وَتَصَرُّفُهُ مُخْتَارًا بَعْدَ عِلْمِهِ كَرِضَاهُ، وَفِي بَقَائِهِ مُضْطَرًّا روايَتَانِ وَالْفَوَاتُ مَا يَتَعَذَّرُ رَدُّهُ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْبَيْعَ فَوْتٌ وَلِلشَّرِيكِ رَدُّ مَا يَخُصُّهُ وَدَعْوَى عَيْبٍ ظَاهِرٍ لاَ يَحْدُثُ مِثْلُهُ عِنْدَهُ يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَائِعُ بَيِّنَهً بِرِضَاهُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ أَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الرَّدُّ،

1 / 82