80

رہنمائے مسافر

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

ناشر

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

ایڈیشن نمبر

الثالثة

پبلشر کا مقام

مصر

وَقِيلَ يَلْزَمُ مَا ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْعَقْدِ فَفِي الْخِيَارِ قَوْلُ مُنْكِرِهِ، وَفِي الصِّحَّةِ قَوْلُ مُدَّعِيهَا وَفِي التَّأْجِيلِ يُرْجَعُ إِلَى عُرْفِ الْمَبِيعِ، وَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، وَالْفَاسِدُ لاَ يَنْقُلُ المِلْكَ فَإِنْ فَاتَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ضَمِنَ المِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْمُقَوَّمَ بِقِيمَتِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ رَدُّ غَلَّتِهِ.
(فصل) العقار وما يتبعه
- يَتْبَعُ الْعِقَارَ كُلُّ ثَابِت مِنْ مَرَافِقِةِ كَالأَبْوَابِ وَالرُّفُوفِ وَالسَّلاَلِمِ الْمُؤَبَّدَةِ وَالأَخْصَاص وَالْمَيَازِيبِ لاَ مَنْقُولٌ إِلاَّ الْمَفَاتِيحَ، وَالرَّقِيقُ ثِيَابُهُ الْمُعْتَادَةُ لاَ مَالُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جِلْدِ الشَّاةِ وَأَكَارِعِهَا وَسَوَاقِطِهَا ما لَمْ تَكْثُرْ قِيمَتُهَا، وَأَرْطَالٌ مَعْلُومَةٌ لاَ تَزِيدُ عَلى الثُّلُثِ وَرُكُوبُ الدَّابَّةِ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ وَسُكْنَى شَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ.
(فصل) بيع الفضولي ونحوه
- يَصِحُّ بَيْعُ مُمَيِّزٍ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ، وَبَيْعُ الْفُضُولي، وَابْتِيَاعُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ جَمَعَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرِهِ، وَمِلْكُ الْغَيْرِ هُوَ الْمَقْصُودُ لَمْ يَجُزْ وَثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، وَإِلاَّ لَزمَ فِي مِلْكِهِ بِفَسْخِهِ وَغَيْرُ الْمَأْذُونِ عَلَى إِجَازَةِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ جَازَتْ تصَرُّفَاتُهُ غَيْرَ مَوْقُوفَةٍ لكِنْ لَيْسَ لَهُ فِعْلُ مَا لاَ مَصْلَحَةَ لِلْمَالِ فِيهِ، وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِرَاضَهُ وَمَا أَدَانَهُ

1 / 80