252

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب النكاح

وفيه مقاصد

الأول في أقسامه

وهي ثلاثة:

الأول: الدائم (1)

وفيه مطالب:

الأول في آدابه:

يستحب النكاح- خصوصا مع شدة الطلب، ولو خاف الوقوع في الزنا وجب- واختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين والدعاء والاشهاد والإعلان، والخطبة، وإيقاع العقد ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء، وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، والدخول ليلا، والتسمية عند الجماع، وسؤال الله تعالى الولد الذكر السوي، والوليمة عند الزفاف.

ويجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع العلم بشاهد الحال بالإباحة (2)، ويملك بالأخذ.

ويكره: إيقاع العقد والقمر في العقرب، والجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر

صفحہ 4