217

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

اصناف

شیعہ فقہ

أو الإحلاف. ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا، ولو كان معينا بالسوية لم يبطل، ولو ظهر دين بعد قسمة الوراث فإن دفعوه وإلا بطلت.

المقصد السادس في المضاربة

وهي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخه وإن كان بالمال عروض، ولا يلزم الأجل، وتثمر المنع.

ولا يتعدى العامل المأذون، فيضمن لو خالف، أو أخذ ما يعجز عنه، أو مزج المال بغيره بغير إذن، ولا يؤثر في الاستحقاق.

وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه، وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة، كما أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأول، ويبتاع المعيب، ويرد به، ويأخذ الأرش مع الغبطة.

والإطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد، والشراء بالعين، فيقف على الإجازة لو خالف، ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع له.

وتبطل بالموت منهما، والخروج عن أهلية التصرف.

وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل، ويقسط لو ضم.

ولا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة وإن كانت مشاعة، فلو قارضه بأحد الألفين أو بالعروض أو بالمشاهد المجهول أو بالفلوس أو بالنقرة على إشكال، أو بالمغشوشة أو بالدين وإن كان على العامل أو بثمن ما يبيعه لم تصح، وتصح بالمغصوب.

ويبرأ بالتسليم إلى البائع.

والعامل أمين، ويقدم قوله في التلف وعدم التفريط والخسارة وقدر رأس المال والربح- ولا يضمن إلا مع التفريط- وقول المالك في عدم الرد والحصة.

ويشترط في الربح الشياع، فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي للشركة

صفحہ 435