214

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

اصناف

شیعہ فقہ

أجنبي أو من بيت المال، وجعله للسابق أو للمحلل، ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء، ولو سبق واحد أو اثنان فلهما أو له. وجعل السبق للسابق وإن تعدد، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر، ولا شيء للأخير.

ولو أخرجا (1) وقالا من سبق فهما له، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما له، وإن سبقا فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر وللمحلل الباقي.

ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الإكمال، ولو أصاب أحدهما خمسة منها والآخر أربعة نضل (2) صاحب الخمسة.

ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا، ولو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا وأكملا، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، وإن كان قبله وطلب المسبوق الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد، وإن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة.

ويملك العوض بتمام النضال، ولو فسد العقد فلا عوض، ولو خرج مستحقا فعلى باذله المثل أو القيمة.

المقصد الخامس في الشركة

وفيه بحثان:

الأول [في أحكام الشركة]

الشركة عقد جائز من الطرفين، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع

صفحہ 432