Irshad Al-Abed fi Hukm Mukth Al-Junub wa Al-Ha’id wa Al-Nifsa’ fi Al-Masajid
إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
اصناف
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وروينا هذا التفسير عن ابن عباس. قال وروينا عن جابر قال " كان أحدنا يمر في المسجد مجتازًا وهو جنب " (١)
ثمّ ذكر النووي الاختلاف في حديث " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". كما سبق توضيحه.
قال النووي: وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بحديث " المسلم لا ينجس ". بأنه لا يلزم من عدم نجاسته جواز لبثه في المسجد.
وأمّا القياس على المشرك فجوابه من وجهين:
(أحدهما): أن الشرع فرّق بينهما، فقام دليل تحريم مكث الجنب. وثبت أن النبي ﷺ حبس بعض المشركين في المسجد،فإذا فرّق الشرع لم يجز التسوية.
(والثاني): أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها،بخلاف المسلم. وهذا كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيئًا لم يلزمه ضمانه لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا.
١٠ - روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام النووي:
- قال (٢): (فصل) يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وشيئان: قراءة القرآن، واللبث في المسجد
- وقال (٣): وأمّا اللبث في المسجد فحرام على الجنب، ولا يحرم عليه العبور، ولكن يكره إلا لغرض بأن يكون المسجد طريقه إلى مقصده أو أقرب الطريقين إليه، وفي وجه: إنما يجوز العبور إذا لم يكن طريق سواه وليس بشيء. ويحرم التردد في جوانبه فإنه كالمكث، ويجوز المكث للضرورة بأن نام في المسجد فاحتلم ولم يمكن الخروج لإغلاق الباب أو لخوف العسس أو غيره على النفس والمال.
_________
(١) قال النووي بعد ذلك ص ١٨٦ واحتجوا بحديث جابر: " كنا نمشى في المسجد جنبًا لا نرى به بأسًا " رواه الدارمي بإسناد ضعيف.
(٢) ١ / ٨٥ ط.المكتب الإسلامي.
(٣) ١ / ٨٦
1 / 30