ہدایت العقول الی احکام الایمان
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
اصناف
ولو شهد عليه اثنان حكم عليه، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام.
المطلب الرابع: فيما تستحب فيه الزكاة
[وهي] (1) أصناف:
الأول: مال التجارة [و] (2) هو: ما ملك (3) بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك.
وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية (4) في الأثناء.
ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع.
ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما.
ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض (5).
الثاني: كل ما ينبت (6) من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير
صفحہ 285