ہدایت العقول الی احکام الایمان
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
اصناف
من جهة مالكه.
والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه، وإلا سقطت.
وشرط الضمان: الإسلام، وإمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة.
ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا.
والدين لا يمنع الزكاة، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.
ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها، وفي غيرها إذا أهل هلال (1) الثاني عشر من حصولها في يده، ولا يجوز التأخير مع المكنة- فإن أخر معها ضمن- ولا التقديم، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال والقابض، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت، ويجوز أخذها وإعطاء غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، ولو استغنى بغيره لم يجز.
المقصد الثاني: فيما تجب فيه
وهي تسعة لا غير: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة ، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
فها هنا مطالب
الأول: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة (2) بشروط أربعة:
صفحہ 279