ہدایت العقول الی احکام الایمان
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
اصناف
الأول في زكاة المال
وفيه مقاصد:
الأول: في شرائط الوجوب ووقته
إنما تحب على: البالغ، العاقل، الحر، المالك للنصاب، المتمكن من التصرف.
فلا زكاة على الطفل، ولا على المجنون مطلقا على رأي، ويستحب لمن اتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة، وتستحب في غلات الطفل ومواشيه.
ولا زكاة على المملوك، ولا على (1) المكاتب المشروط، والذي لم يؤد، ولو تحرر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
ولا بد من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة، والغنيمة بعد القسمة، والقرض حين القبض، وذو الخيار حين البيع.
ولا زكاة في المغصوب، والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال، والمفقود- فإن عاد بعد سنين استحب (2) زكاة سنة- ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره (3)
صفحہ 278