فاتحة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
[قال القاضى الأجل الأوحد العلآمة شمس الشريعة مفتى المسلمين بالديار المصرية صاحب الأثار النبوية والمواقف المعرية أبو حنيفة النعمان بن محمد المغربي التميمي رضي الله عنه وأرضاه] :
الحمد لله بما هو أهله ومستحقه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .
أما بعد فإنى تصفحت فى الكتب المروية عن أهل البيت صلوات لله عليهم. ما كان لي من سماع أو مناولة أو أخذته بإجازة أو صحيفة مع ما ينسب منها إليهم من المشهور والمعروف والمأثور في السنن والأحكام » ومسائل الفتيا في الحلال والحرام » فرأيت كثيرا منها قد اختلف الرواة فيه ومنه ما أجمعوا عليه » وأكثره غير ملخص ولا مصنف فكثرت فيها على أكثر الناس الشبهة ١ وأنزله كثير منهم ممن لم يتسع في العلم في منازل التهمة .
فرأيت جمعه وتصنيفه وبسطه وتأليفه على ما أذته الرواة في كتاب سميته كتاب «الإيضاح» أوضحت فيه مسائلهء وبسطت أبوايه »
3
نامعلوم صفحہ
وذكرت ما أجمعوا عليه . وما اختلفوا فيه على ما أذاه الرواة إلينا لم أعد قولهم , وبينت الثابت من ذلك بالدلائل والبراهين . فبلغ زهاء ثلاثة آلاف ورقة .
وأنا إن مد الله في عمري أؤمل تفريع أصوله ليكون مشتملا على جميع ما يحتاج إليه مما نزل فيوجد إن شاء الله تعالى .
ثم جردت منه كتابا سميته «الإخبار» أخبرت فيه عم أجمع الرواة عليه » واختلفوا فيه من أصول الفتياء وقربت معانيه بطرح عامة الفروع والأسانيد والحجج » فاجتمع في نحو ثلاثمائة ورقة .
ثم رأيت وبالله توفيقي . أن أقتصر على الثابت مما أجمعوا عليه واختلفوا فيه عمجمل من القول لتقريبه وتخفيفه وتسهيله» فجمعت ذلك فى هذا الكتاب وسميته كتاب «الاقتصار» وفيه إن شاء الله لمن اقتصر عليه كفاية إذا وفقه الله عر وجل لفهمه .
وقد نظمته أيضا موزونا رجزا مزدوجا في قصيدة سميتها «المنتخبة» انتخبتها لمن أراد حفظها . والله يعين على العلم من هداه لطلبه » ويوفقه للعمل بهء إن شاء الله تعالى .
نامعلوم صفحہ
الجن الأول مق كناب الإقتصار
نامعلوم صفحہ
بسر الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في جميع الأمور
ذكر الطهارة
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم » أن الصلاة لا تجزي إلآ بطهور , ون على من أراد الصلاة أن يتوضأ إن كان محدثاء وينوي الوضوء ٠» ويتطهر الجتب والحائض إذا رأت الطهر ويصلي ما شاء من الصلاة بعد ذلك ما لم يحدث » وكل شيء خرج من امسخوج البول ؛ والحدث ينقض الوضوء .
والنوم الغالب ينقض الوضوء ء والإغماء والجنون وكل ما يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يكون منه يوجب إعادة الوضوء » والشك في الوضوء يوجب الوضوء . ويقين الطهارة لا يزيله الشك في الحدث . وخروج الماء الدافق من ذكر الرجل » أو من قبل المرأة بجماع أو غير جماع في اليقظة أو النوم يوجب الغسل » والتقاء الختانين يوجب الغسل وإن لم يكن إنزال .
ويجب الغسل على الحائض والنفساء إذا استنقتا من الدم » وعلى الكافر إذا سلم » ويغسل الميت قبل أن يدفن .
1١
نامعلوم صفحہ
وأمروا بستر العورة» ونهوا عن البول والغائط في الماء القائم » وعلى شفير النهر والبئرء وتحت الأشجار المثمرة وبين القبور .
وأمروا بنتر الإحليل بعد البول ليخرج ما في القضيب . ونهوا عن الاستطابة بالعظم والفحم والعجم وهو نؤي الثمارء والطعام » وأمروا بأن يستطاب بالخرق والحجارة » وأشباه ذلك » ويستنجى بالماء .
ونهوا عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط » وعن الاستنجاء باليمين إلا من علة . وأمروا من أراد الوضوء أن يسمي الله عروجل» ثم يغسل كفيهء وإن ترك ذلك فلا شيء عليه إذا لم يكن بيديه نجاسة وفي التسمية في ابتداء الوضوء فضل » ويستنجى من البول والغائط » وليس في الريح استنجاء واجب » ويتمضمض ويستنشق . فإن ترك ذلك فلا شيء عليه إذا جهله أو نسيه.ء ولا ينبغي له أن يتعمد تركه» ويغسل وجهه أعلاه وجانبيه » وإن خلل لحيته فحسن » وإن مسح ظاهره أجزاه » ويغسل يديه إلى المرفقين » ويمسح رأسه مقبلا ومدبرا ويمسح أذنيه » وإن ترك المسح عليهما لم يفسد وضوؤه» ويمسح على رجليه وإن غسلهما فحسن. ويبدأ
وأمروا بإسباغ الوضوء » وأكثر الغسل ثلاث غسلات » وأقله واحدة سابغة . ونهوا عن المسح على الخفين والخمار والعمامة » ومن مسح عليها لم يجزهء وإن مسح على النعلين » وأصاب ظاهر القدمين أجزاه» ولا يفسد الماء شىء إل ما غلب عليه من النجاسة وتبين فيه » فغير لونه أو طعمهء أو ريحهء فإن تغير نزح منه حتى يطيب ويطهر ء والماء يطهر ولا يطهر .
وقالوا : يتوضأ الجنب والحائض إذا أراد الاغتسال كالوضوء
م
١
نامعلوم صفحہ
للصلاة » وينقي ما به من لطخ »ء ويمر الماء على سائر جسده بيديه حتى يعمه ويبل الشعر وينقي البشرة » فإن بقي منه شيء أمسه الماء .
وينبغي للجنب أن يبول قبل أن يتوضا ليدفع البول ما في القضيب من المني » وإن لم يفعل وخرج منه بعد الغسل ماء دافق أعاد الغسل » وإن كان منذيا أعاد الوضوء » ويجزي من المحميض والجنابة غسل واحد .
وتغسل سائر النجاسات من الثياب وعن الأبدان ولا يصلى فيها حتى تغسل » ومن لم يعلم مكانها غسل الثوب والبدن كله إذا أيقن أنها أصابته » ولا بأس بالنضح اليسير من الدم » كدم البراغيث وما أشبهه إلآ أن يتفاحش فإن تفاحش غسل .
ومن صلى في ثوب لا يعلم أن فيه نجاسة ثم علم بعد ذلك فلا إعادة عليه ويغسله . ويغسل الخمر والمسكر كما يغسل سائر النجاسات » ولا بأس يعرق الجنب والحائض » ولا بأس بمماسة النجاسة الجافة وإنما يغسل منها ما علق . وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله إلآ الجلالة من الطير والأنعام الحاشية » وتحبس الدجاجة ثلاثة أيام » والشاة سبعة أيام » والبقر عشرين يوما . والجمل أربعين
-
يوما.
ويمنع من الصلاة على الأرض التي تصيبها النجاسة إلا أن تغسل وفيه فضل » ويكره السواك والتخليل بالقتصب والريحان والرمان وللمريض الذي يخاف على نفسهة من الماء وللمسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم الصعيد ويضرب بكفيه على أرض نقية يابسة ثم
1١6
نامعلوم صفحہ
الأخرى مرة واحدة عفذلك التيمم» ولا يتيمم إلا في آخر الوقتء فإن تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو يمر بالماء ولا يتوضأء فإن مر بالماء فلم يتوضأ انتقض تيممه » فإذا تيمم ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء فلا يقطع صلاته ويجزيه التيمم .
والطعام إذا خالطته النجاسة أو مات فيه شيء له دم وكان مائعا فسد. وإن كان جامدا ألقى ذلك منه وما حوله ء وأكل باقيه, ولا ويسم يستحب د تعجيأم ختان ا لصبيان ولا تخفض الجحواري دون سبع سنين . والميتة وكل مأ يكون منها من جلد وشعر ووبر وصوف وعظم وعصب نجس لا يطهره شيء . ولا بأس بلباسه كما يلبس
وتدع الخائض الصلاة والصوم أيام حيضهاء وتقضي ١ لصيام ولا تقضي الصلاة» ولا يجوز وطؤها حتى تتطهرء ولا بأس بمباشرتها» وإصابة ما دون الإزار وفوقه منها حتى تستنقي من الدم وتغتسل » أحدئت توضأت وصلت .» فإذا جاءها دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ٠» وإذا انقطع عنها اغتسلت . وما رأت في أيام الطهر من دم الحيض فهو حيض » وما كان من غيره من دم رقيق ثم انقطع توضأت منه وصلت . فإذا رأت الحامل الدم ولم تكن تحيض فلا غسل عليهاء وإن تمادى الدم بالنفساء أكثر مما تعرف من نفاسها فهي ولا يقرأ الجنب والحائض قراآنا» ولا يجلسان في المسجد. وإذا حاضت المعتكفة بطل اعتكافهاء ولا تغتسل الحخائض حتى ترى الطهر
1١5
نامعلوم صفحہ
وهو ذهاب الدم عنهاء فإذا كان ذلك في وقت صلاة وجبب عليها تلك الصلاة » والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة .
ولا يطأ الرجل حاملا من غيره حتى تضع حملها وتطهرء ويستبرئ البائع والمشتري الأمة المبيعة كل واحد منهما بحيضة . وإن بيعت فى حيضتها أجزى ذلك عنهما جميعا. ولا استبراء على طفلة ولا امرأة قد يئست من الحيض » وتستبرأ التي قد بلغت ولم تحض بخمس وأربعين ليلة » ومن اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استبرأها بحيضة وإن وطنها فلا بأس .
ولا بأس بمباشرة الأمة قبل أن تستبرأ ولا توطأ حتى تستبرأ» وإذا فجرت الأمة استبرئت . وإذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وخلف مالا اعتزلها زوجها حتى تستبرئ رحمهاء فإن كانت حاملا ورث الحمل من الميت إن لم تكن ترثه أمهء وإلا لم : يقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث » وذلك إن تكن الأم أمة أو مشركةء فأما إن كانت حرة مسلمة فميرائه لها دون الأخوة ولا
تعتزل .
نامعلوم صفحہ
ذكر الصلاة
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم. أن أول وقت الظهر زوال الشمس ». وآخر وقتها هو أول وقت العصر بعد ذلك بساعتين .
وآخر وقت العصر اصفرار الشمس .ء ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير علة؛ ووقت المغرب غياب الشمسء ولا وقت لها غيره » وأول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق وهي الحمرة في أفق المغرب وآخر وقتها انتصاف الليل » وأول وقت الفجر اعتراض الفجر وآخر وقتها احمرار أفق المغرب .
وتصلى صلاة الليل بعد صلاة العشاء الآخرة » والوتر بعد صلاة الليل وركعتا الفجر بعد طلوع الفجرء ولا صلاة بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس . ولا بعد صلاة العصر إلى غياب الشمس إلا قضاء صلاة فائتة .
ويبدأ بالفريضة قبل النافلة إذا خيف فوات الوقت ء ويبرد بالظهر في شدة الحرء ولا تؤخر صلاة الجمعة عن وقت الزوال» ويجمع
بين الظهر والعصر . وبين المغرب والعشاء فيما بين الوقتين في السفر وللعذر : في الحضر . ومن فاتته صلاة صادها في أي وقت ذكرها إلا في وقت طلوع الشمس أو وقت استوائها أو وقت غروبهاء وإن
18
نامعلوم صفحہ
ذكرها فى آخر وقت الصلاة بدأ بالتي هو في وقتها إذا خاف فواتها ثم صلى الفائئة بعدهاء وإن كان في الوقت فسحة بدأ بالتي فاته إذا علم أنه يدرك الصلاة الت لتي هو في وقتها قبل خروج الوقت » وأفضل أوقات الصلاة أوائلها . ويستحب تأخير العشاء الآخرة وحدها.
والأذان مثنى مثنى وكذلك الإقامةء ويفرد آخر الكلمة منهاء وتؤذن بحي على خير العمل ويقام بها وهي من أصل الأذان » ويستقبل المؤذن القبلة » ويلتفت عند قوله حي على الصلاة ة حي على الفلاح يمينا : بمينا وشمالا وبجهر ويؤذن .
ويقام لكل صلاة مكتوية » ولا يؤذن قبل الوقت » وينبغي من أذ أن لا يؤذن إل وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم إلا من 50 بأس بأذان الراكب في السفرء ولا يقيم إل قائما على الأرض » ويحرم الإمام الكلام عند فراغ الإقامة » ويكره ه الخروج من المسجد
يعد الأذان إلا لمن يريد الرجوع إليه لشهود الصلاة .
ولا صلاة لجار الممسجد إلا في المسجد وجار السجد من سمع النداء هكذا زوينا عن أهل الليت - صلوات لله عليهم وهو الإدادة على من صلى في ينه ولك الفضل في شهود الجماعة ٠
ويمنع من المسجد أهل الذمة والصبيان وال مجانين وال جنب والجخائض ومن ن البيع والشراء . يعني 0 الصبيان من دخول المسجد إذا كانوا السجد من النخامة ومن رائحة لوم و ويجمر وينظف ويطيبء ولا يصلى إلى بعير ولا إنسان نائم » ويستحب الصلاة إلى سترة أقلها
18
نامعلوم صفحہ
مثل مؤخرة الرحل . ويشرب المصلي من السترة » وتكره له الفجوة وهى السعة بين يديه .
ويؤم بالقوم أفضلهم , ولا يوم المريض ولا الأجذم ولا الأبر_ص ولا ال هنون ولا المحدود ولا ولد الزنا ولا الأعرابي ولا الخنثى ولا الأخرس ولا الجهبوب ولا المقيدء ولا بأس بأن يؤم من هؤلاء من كان مثلهم .
ولا بأس بإمامة الأعمى إذا وجه للقبلة » وإذا صلى الرجل بقوم فذكر أنه على غير طهر أعاد وأعادوا» ويستحب للإمام التخفيف في تمام 2( ولمن صلى ولحده التطويل .
وفي الصلاة مع الجماعة فضل » والمؤمن وحده جماعة » وأفضل الفرج وتعديل الصفوف . ولا يصلي وحده في جماعة إلا من لم يجد في الصف موضعاء ويدخل الداخل في الصلاة بنية ويكبر تكبيرة الإحرام ويرفع فيها يديه حذاء وجههء ومن ترك تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة ء ثم يتوجه بالدعاء ويتعوذ من الشيطان الرجيم ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به ويسرها فيما يسر في ٠ ابتداء كل سورة » ويقرأ فائحة الكتاب وسورة .
ولا قرآن في فريضة بعل فانحة الكتاب » ولا يبعض فيها سورة » ولا بأس بذلك في النوافل » ويقبل القائم في الصلاة على صلاته ويفرغ قلبه لهاء ويرسل يديه إرسالا - ويطول القراءة في الفجر بمثل طوال المفصل ء وفي الظهر والعشاء الآخرة دون ذلك » والعصر والمغرب دون ذلك .
ومن ترك القراءة متعمدا فسدت صلاته» ولا يقرأ المأموم خلف الإمام إذا كان يأتم به » ويرفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع من
و
نامعلوم صفحہ
الركوع ويكبر إذا ركع ويقول في الركوع : سبحان ربي العظيم ثلاثا » وإذا رفع من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ويقول من خلف الإمام : ربنا لك الحمد ء ويعتمد الساجد على راحتيه ويبدي ضبعيه ويسجد على جبهته وأنفه. وتكون يداه حذاء أذنيه ويقول في سجوده : سيحان ربي الأعلى ثلاثا» ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين » وينهض ولا يرجع إلى الأرض بأليته .
وإذا جلس للتشهد رفع ذراعيه على فخذيه وألصق وركيه بالأرض وركبتيه وفرج بينهما ولا يجلس على بعضه ؛ ويلصق ظاهر قدمه اليسرى بالأرض وظاهر قدمه اليمنى مما يلي باطن اليسرى وهي قائمة . وتجلس المرأة لاطية بالأرض وتضم فخذيها وترفع ركبتيهاء ويقرأ فى الركعتين الآخرتين فاتحة الكتاب وحدها ويقول في التشهد الأول : بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلة الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
وفى التشهد الثانى التحيات لله الطيبات » الصلوات لله الطاهرات الزاكيات الناعمات السابغات لله ما طاب وخلص وطهر وزكى قلله» وما خبث فلغير الله » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأشهد أن الله نعم الرب » وأن محمدا نعم الرسول والسلام على أنبياء الله ورسله » السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتقبل شفاعته واغفر لأهل بيته . ويسأل الله ما قدر له ويقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ثم يسلم عن يمينه وعن شماله» ويستحب الدعاء بعد الصلاة .
حر
نامعلوم صفحہ
ومن تكلم في الصلاة أو ضحك أو انصرف عن القبلة بوجهه أو أحدث فقد قطع صلاته» ويكره النفخ في الصلاة والعبث بالييد والتمطي والتورك » وهو وضع اليد على الورك . والصلاة في ثوب الصلاة » واشتمال الصماء هو الاشتمال بالثوب على اليدين كاشتمال أهل البدوء. والسدل إرسال الرداء إلى الأرض من غير أن يرد إلى الكتفين .
ويستحب مباشرة الأرض بالسجود » ولا بأس بالسجود على ما يحل لباسه » وعلى نبات الأرض ما ليس هو بطعام الإنسان .
وصلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها يجب على الرجال الأحرار وإن شهد العبيد والنساء أجزتهم ولا ظهر عليهم » ويستحب الغسل
ولا تكون الجمعة بأقل من خمسة أحدهم الإمام » ويستقبل الإمام الناس إذا خطب » ويمسك الناس عن الكلام » وإذا صعد المنبر سلم على الناس » وأذن المؤذن بين يديهء ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله ووعظ الناس بما قدرء ثم جلس جلسة خفيفة » ثم قام فدعا في خطبة ثانية » ثم نزل فصلى ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب » وإذا جاء المنافقون » ويقنت في الثانية بعد فراغ القراءة » ومن أدرك الركعة الآخرة أدرك الجمعة .
ويستحب الغسل ليلة العيد . ويخرج الإمام إلى البراز لصلاة العيد يبدأ الصلاة ويفتتحها بتكبيرة الإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة قنوتا خفيفا » ثم يكبر السادسة فيركع بها ويسجد سجدتين » وينهض
؟؟
نامعلوم صفحہ
بتكبيرة » ويقرأ في الثانية فاتحة الكتاب «وهل أتاك حديث الغاشية» ثم يكبر أربع تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا ويكبر الخامسة فيركع بها ويسجد ويتشهد ويسلم ثم يخطب خطبتين .
ولا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدهاء ومن فاتته صلى في بيته أربعا » وكذلك تصلي النساء ولا بأس بخروجهن إلى العيد» ولا عيد على أهل البوادي ولا المسافرين » ويكبر في دبر كل صلاة فريضة في الأضحى من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق » ومن نسي تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة .
ومن شك في الركوع وهو قائم ركع » » فإن سجد مضى في صلاته » ومن شك أفي واحدة هو أم في اثنتين وهو قائم جعل ذلك أول صلاته » وإن شك بعدما جلس مضى في صلاته » فإن شك في أإثنتين صلى أم ثلاث أتم على ما يذهب إليه وهمه وسجد سجدتي السهوء وكذلك يفعل إذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا » فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم » فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا فإنه يتشهد ويسلم وإن كان قد صلى أربعا كانتا له نافلة وإن كانت ثلاثا كانتا له تمام صلاته وسجد سجدتي السهوء وإن شك فلم يدر أإثنتين صلى أم أربعا » فإنه يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين ويقرأ فيهما أم الكتاب ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو .
ومن سها عن الركوع حتى سجد استأنف الصلاة» ومن سها عن السجود حتى سلم سجد بعد أن يسلم وإن سها عن التشهد سجد سجدتي السهو وتشهد . وإن سها عن الجلوس الأول فقام في الثالثة ولم يجلس فإن ذكر قبل أن يركع جلس» وإن لم يذكر حتى ركع
7
نامعلوم صفحہ
مضى في صلاته » فإذا سلم سجد سجدتي السهوء وإن سها فسلم من ركعتين أتم صلاته ثم سجد سجدتي السهو إن كان لم ينصرف » وإن انصرف ثم ذكر أتم ما بقى وسجد سجدتي السهوء وإن كان قد قام من مقامه وتكلم .
وإن سها فزاد فى صلاته استقبل الصلاة إلا أن يكون قد جلس في الرابعة قدر التشهد وقال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وإن شك فلم يدر أزاد أم نقص فإن ذهب وهمه إلى أنه نقص ركعة صلى ركعتين جالسا. وإن ذهب وهمه إلى الزيادة سجد سجدتى السهوء وإن شك في الركوع بعدما سجد مضى في صلاته » وإن شك بعدما ركع أنه لم يكبر مضى .
وإن شك فلم يدر أواحدة سجد أم اثنتين سجدء فإن علم بعد ذلك أنه قد كان سجد اثنتين أعاد الصلاة لأنه زاد فى صلاته سجدة . ومن شك بعد أن انصرف فلا شىء عليه » وسجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا .
ولا بأس بقطع الصلاة للأمر الخوف » ولا يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي » ولكن يدرأ ما قدرء ومن سبقه الإمام جعل ما أدرك معه أول صلاته. وأتم ما بقي إذا سلم الإمام ولا يسلم هو حتى يقضي . وإذا أدرك الركوع احتسب بتلك الركعة ويكتفي بتكبيرة واحدة .
ويستحب أن يعلم الصبيان الصلاة قبل البلوغ » ولا يجب عليهم فرض .ء والمسافر يقصر الصلاة حين يخرج من منزله يصلي الظهر والعصر والعشاء الآخرة كل واحدة منهن ركعتين ». فأما المغرب والفجر فلا تقصير فيهما .
>33
ؤ ظ
نامعلوم صفحہ
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان والبريد اثنا عشر ميلا» والميل ثلاثة آلاف ذراع فما زاد إذا كان مجدا في السفرء فأما الذي يدور ويذهب ويجيء ء فليس في سبيل المسافر كالملاح والصياد والجابي ومن نوى إقامة عشر ليال أنم الصلاة » فإن لم ينوء وقال اليوم أخرج وغدا أخرج قصر فيما بينه وبين شهر ثم أتمء وإذا دخل المسافر في صلاة المقيمين انصرف من ركعتين .
وإن صلى مقيم مع مسافرين أنم اقيم » وهذا وما قبله لا ينبغي تعمده » ومن ذكر صلاة في حضر من سفر أو في سفر من حضر قضاها على ما كانت علي عليه وقت نسيهاء ويتطوع المسافر على راحلته حيث توجهت به .
والعليل إذا لم يستطع أن يصلي قائمآ صلى جالسا » فإذا لم يقدر على الركوع والسجود أومأ إيماء» وجعل السجود أخفض من الركوع ؛ فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مستلقيا ورجلاه ما يلي القبلة ويومىء إهاء .
والصلاة في الخوف تقصرء فيقف الإمام ويفرق أصحابه فرقتين فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة ركعة ثم يلبث قائماء ويصلون هم ركعة أخرى ويسلمون ويأتي أصحابهم فيصلي بهم ركعة أخرى أو ركعتين إن كانت المغرب » ثم يسلم فيقومون فيقضون ما بقي من صلواتهم وهو جالس ثم ينصرفون » فإن لم يستطيعوا ذلك والتحم القتال صلوا وحدانا على دوابهم يومون إيماء فإن كانت لمسابقة كبروا لكل ركعة تكبيرة .
وصلاة كسوف الشمس والقمر واحدة؛ عشر ركعات في أربع سجدات . إلا أن صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة خسوف
0و”و>
نامعلوم صفحہ
القمرء فيقوم الإمام ويكبر ثم يركع ويطيل ويجهر بالقراءة » ثم يركع فيطيل ثم يرفع رأسه فإن أتم السورة قرأ فاتحة الكتاب ودخل في سورة أخرى. وإن بعض السورة بدأ من حيث وقفء ثم يركع ويطيل ويقرأ حتى يركع كذلك خمس ركعات قبل أن يسجدء وكلما رفع من الركوع كبر إلا في الخامسة التي يسجد فيها فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ثم يسجد فيطيل ثم يجلس بينهما شيئا ويسجد فيطيل . ثم يقوم فيصنع كما صنع في الركعة الأولى ويتشهد ويسلم ويدعو حتى ينجلي » ويقنت بعد كل ركعتين حين يفرغ من القراءة قبل الركوع ويقنت في الثانية والرابعة والسادسة والشامنة والعاشرة . ويصلي صلاة الكسوف في أي وقت كان من ليل أو نهار وكذلك الصلاة عند الآبات التي يصلي فيها مثل الزلزلة والظلمة والريح الشديدة وأشباه ذلك مثل صلاة الكسوف ولا يقضيها من
فاتته .
15
نامعلوم صفحہ
ذكر صلاة الإستسقاء
يخرج الإمام فيصلي ركعتين ويكبر فيهما كما يكبر في العيدين ويجهر بالقراءة » فإذا انصرف رقا المنبر وحول رداءه فجعل يمينه على شماله وشماله على بمينه » ثم يستقبل الناس ويكبر مائة تكبيرة » ثم يلتفت عن يمينه ويسبح مائة تسبيحة ء» ثم يلتفت عن يساره فيهلل مائة تهليل رافعا في ذلك كله صوته » ثم يستقبل الئاس فيحمد الله مائة تحميدة ويمجده ويثني عليه ويخطب وينصرف .
وصلاة الوتر وركعتا الفجر واجبة فمن فائه شيء من ذلك قضاهء ويفصل الشفع من الوتر ويقنت في الركعة الآخرة بعد الركع في الوتر فيقول :
[اللهم إنك ترى ولا ثرى وأنت بالمنظر الأعلى وإليك المتتهى والرجعى بيدك الممات وميا . اللهم إليك أدعو ويك أعوذ أن أزل وأخزى يا من إليه الأيدي بسطت ويا من إليه القلوب قصدت ويا من إليه الرقاب خضعت نشكو إليك فقد نبينا وقلة عددنا وكثرة عدوناء اللهم إنا نسألك فرجا تعجله وتيسره وحقا تعزه وتنصره وعدلا تقيمه وتنشره » ونسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونسألك أن تقينا عذاب النار] .
وأما قنوت الفجر فإنك إذا فرغت من القراءة في الركعة الثانية
7
نامعلوم صفحہ
تقول : «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ونؤمن بك ولا تكفرك ونخلع ونتبرأ من يفجرك . اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق أسألك يا رب أن تقينا عذاب النارا .
وصلوات السنة مثل صلوات الفريضة » يستحب المحافظة عليها وهي الصلوات التي كان رسول الله (صلعم) يصليها والأئمة من آله عليهم السلامء يصلي بعد الزوال ست ركعات يسلم بعد كل ركعتين » ثم يصلي الظهر أربعا ويصلي بعدها أربعا. والعصر أربعا وقبل العصر أربعا وبعد المغرب ستاء والمغرب ثلاثا » وقبل العشاء الآخرة أربعا والعشاء الآخرة أربعا وبعدها أربعا والوتر ثلاثا » وتصلي بعد الوتر وأنت جالس ركعتين هما في عدد ركعة. وقبل الفجر ركعتين والفجر ركعتين » فذلك الفريضة . والسنة إحدى وخمسون ركعة , الفريضة منها سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة .
فأما التطوع فليس له حد. يتطوع من شاء بما شاء أن يتطوع في الأوقات التي يصلي فيها التطوع من الليل والنهار وما زاد من الصلاة فحسن . قال الله تعالى :
وفي القرآن خمس عشرة سجدة : أربع منها العزائم وهي : آلم تنزيل السجدةء وحم السجدة وآخر النجم وآخر اقرأ باسم ربك الأعلى الذي . لا بد من السجود بهن في الصلاة وغيرها نمن قرأها وممن سمعهاء وأنت في غيرها بالخيار والسجود بهن كلهن أفضل ء وسجد الراكب حيث توجه يومي إيماء » ومن كان على غير وضوء
58
نامعلوم صفحہ
ذكر ااجنائز
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم. أن الميت يغسل قبل أن يدفن ولا يغسله جنب ولا حائض » ويغسل الرجل الرجال » وتغسل المرأة النساء» وتغسل المرأة زوجها والرجل امرأته من فوق الثوب إذا احتيج إلى ذلك . فإن مات رجل مع نساء أو امرأة مع رجال لا يغسلان .
ويدفن الشهيد فى ثيابه ولا يغسل إذا مات في المعركة أو بعد أن مشي به خطوات يسيرة ويغسل الغريق والحريق .
وغسل الميت كالغسل من الجنابة » ويستحب أن يغسل ثلاث غسلات » غسلة عماء وسدكر» وأخحرى ماء وشيء من كافور أو حنوط » وغسلة بلماء محضاء وتستر عورته ولا يقعد ولكن يقلب لجنبيه ويجعل الحنوط في مساجده وسمعه وبصرهء ولا يجمر ولا يتبع بمجمرة » ولا بأس بتجمير الكفن » ويكتفى في الكفن بما يجوز به الصلاة ويجعل القطن في مقعده وعلى فرجه وبين رجليه .
ويكره تزيين النعورش وتستحب سرعة السير بالجنائز » ويبدأ بحمل الجنائز بمؤخر السرير الأيسرء ثم يدور به ومن حيث بدأ أجزاه .
4
نامعلوم صفحہ