اقتراح بیان اصطلاح

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
34

اقتراح بیان اصطلاح

الاقتراح في بيان الاصطلاح

ناشر

دار الكتب العلمية

پبلشر کا مقام

بيروت

بل هَهُنَا أَمر زَائِد وَهُوَ دلَالَة اللَّفْظ على أَنه سمع جَمِيع مَا يرويهِ من الشَّيْخ وَلم يكن المتقدمون على هَذَا التساهل هَذَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ يَقُول فِيمَا لَا يُحْصى من الْمَوَاضِع فِي كِتَابه وَذكر كلمة مَعْنَاهَا كَذَا وَكَذَا وَالَّذِي أرَاهُ فِي مثل هَذَا أَن يسْتَقرّ الشَّيْخ بِرِوَايَة جَمِيع الْجُزْء فَإِذا وَقع مثل هَذَا فِي السماع أطلق الرَّاوِي الْأَخْبَار قَائِلا أخبرنَا فلَان من غير أَن يَقُول قِرَاءَة عَلَيْهِ لأَنا قد بَينا أَن الْإِخْبَار الْجملِي فِي هَذَا كَاف لمطابقة الْوَاقِعَة وَكَونه على قانون الصدْق وَغَايَة مَا فِي الْبَاب أَن يكون بعض تِلْكَ الْأَلْفَاظ الَّتِي لم يسْمعهَا دَاخِلَة فِي هَذَا الْإِخْبَار الْجملِي وَذَلِكَ صدق وَإِنَّمَا كرهنا ذَلِك فِيمَا إِذا لم يسمع الْجُزْء أصلا لمُخَالفَته الْعَادة ولكونه قد يُوقع تُهْمَة إِذا علم أَنه لم يسمع الْجُزْء من الشَّيْخ وَهَذَا مَعْدُوم فِي هَذِه الصُّورَة لَا سِيمَا إِذا أثبت السماع بِغَيْر خطه وانتفت الرِّيبَة من كل وَجه وَاسْتَحَبُّوا أَيْضا عقد مجْلِس الْإِمْلَاء أسيا بالسلف الماضيين وَلِأَنَّهُ لَا يقوم بذلك إِلَّا أهل الْمعرفَة وَلِأَن السماع يكون محققا متبن الْأَلْفَاظ مَعَ الْعَادة فِي قِرَاءَته للمقابلة بعد الْإِمْلَاء وَقد قَالَ الْحَافِظ أَبُو طَاهِر السلَفِي شعرًا فِيهِ ... فأجل أَنْوَاع الحَدِيث بأسرها ... مَا يكْتب الْإِنْسَان فِي الْإِمْلَاء ...

1 / 37