اقناع فی فقہ شافعی

الماوردي d. 450 AH
9

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

بَاب مَا يُوجب الْغسْل وَالَّذِي يُوجب الْغسْل أَرْبَعَة أَشْيَاء يشْتَرك الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي شَيْئَيْنِ مِنْهَا وتختص النِّسَاء بشيئين الْمُشْتَرك فيهمَا إثنان أَحدهمَا التقاء الختانين وَهُوَ تغييب الْحَشَفَة فِي الْفرج سَوَاء كَانَ مَعَه إِنْزَال أَو لم يكن وَالثَّانِي إِنْزَال الْمَنِيّ من جماع أَو احْتِلَام بِشَهْوَة وَغير شَهْوَة فَأَما إِنْزَال الْمَذْي والودي فيوجبان الْوضُوء دون الْغسْل فَلَو شكّ فِيمَا أنزلهُ أمني أم مذي تَوَضَّأ وَلَو احتاط بِالْغسْلِ كَانَ حسنا وَالثَّالِث الْمُخْتَص بِالنسَاء انْقِطَاع دم الْحيض وَالرَّابِع انْقِطَاع دم النّفاس فَأَما الِاسْتِحَاضَة فتوجب الْوضُوء دون الْغسْل وَأما الْغسْل الْمسنون فَغسل الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاء والخسوفين وَالْغسْل من غسل الْمَيِّت ة وَغسل الْكَافِر إِذا أسلم وَالْمَجْنُون إِذا أَفَاق وَغسل الْإِحْرَام بِحَجّ أَو عمْرَة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وزالدخول إِلَى مَكَّة وَالرَّمْي وَالطّواف

1 / 27