88

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

كتاب الصُّلْح وَيجوز الصُّلْح مَعَ الْإِقْرَار دن الْإِنْكَار على الْأَمْوَال أَو مَا أفْضى إِلَيْهَا وَهُوَ نَوْعَانِ إِبْرَاء ومعاوضة فالإبراء اقْتِصَاره من حَقه على بعضه والمعاوضة عدوله عَن حَقه إِلَى غَيره فَيجْرِي على الْإِبْرَاء حكمه فِي جَوَاز تفرد المبرأ بِهِ من غير أَن يُرَاعِي فِيهِ قبُول وَلَا يثبت فِيهِ خِيَار رد وَيجْرِي على الْمُعَاوضَة حكم البيع الَّذِي لَا يَصح إِلَّا بَين متبايعيين وَلَا يلْزم إِلَّا بالافتراق عَن ترَاض وَلَا يجوز أَن يصالحه عى مَجْهُول أَو حرَام وَلَا بِمَجْهُول أَو حرَام وَلَا على حد قذف ليعفو عَنهُ وَلَا على شُفْعَة ليتركها وَلَا على جنَاح ليخرجه فِي طَرِيق نَافِذ أَو مُشْتَرك ويقر مَا لَا يضر فِي النَّافِذ دون الْمُشْتَرك إِلَّا عَن ترَاض

1 / 106