اقناع فی فقہ شافعی

الماوردي d. 450 AH
78

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

لأحدها أَن يكون مضبوط الصّفة فَإِن لم تضبط صفته كَاللُّؤْلُؤِ والجوهر لم يجز وَالثَّانِي أَن يكون جِنْسا لم يخْتَلط بِغَيْرِهِ فَإِن خلطه بِغَيْرِهِ كالغالية والمعجون لم يجز وَالثَّالِث أَن يكون مِمَّا لم تدخل عَلَيْهِ النَّار لإحالته فَإِن أحالته النَّار كالمطبوخ والمشوي لم يجز وَيجوز فِيمَا دَخلته النَّار لانعقاده كالسكر أَو لتصفيته كالعسل أَو لاستخراجه كَمَاء الْورْد وَالرَّابِع أَن يكون غير معِين فَإِن عين كتمر من هَذِه النَّخْلَة أَو ثوب من هَذَا الْغَزل لم يجز وَالْخَامِس أَن يكون مِمَّا يجوز بَيْعه فَإِن لميجز كالمحرمات لم يجز وَإِذا تكاملت شُرُوط الْمُسلم فِيهِ كَانَ لصِحَّة السلمة فِيهِ سَبْعَة شُرُوط أَحدهَا أَن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بِجَمِيعِ أَوْصَافه الَّتِي يتسقط الثّمن عَلَيْهَا فَإِن كَانَ ثوبا من كتَّان أَو قطن ذكر طوله وَعرضه ودقته وغلظه وصفاقته وَخِفته فَإِن كَانَ مصبوغا وصف صبغه وَلَا يجوز السّلم فِي الديباج والسقلا طون لِأَن نقوشها لَا تضبط بِالصّفةِ وَإِن كَانَ رَقِيقا ذكر إِن كَانَ عبداأو أمة هنديا أَو زنجيا خماسيا أَو سداسيا ثمَّ جلاه وَإِن كَانَ اصناعة ذكرهَا مَوْصُوفَة وَلَا يجوز السّلم فِي أمة حُبْلَى وَلَا أَن

1 / 96