65

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

فَإِن اسْتَطَاعَ بِمَالِه دون بدنه لزمَه أَن يَسْتَنِيب عَنهُ فِي الْحَج من قد حج عَن نَفسه وَإِن اسْتَطَاعَ بِبدنِهِ دون مَاله فَلَا حج عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون من اهل الْحرم أَو من حاضريه وَمن حج مرّة وَاحِدَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيرهَا إِلَّا من نذر أَو قَضَاء وَإِذا حج الصَّبِي قبل بُلُوغه وَالْعَبْد قبل عتقه لم يجزهما ذَلِك عَن حجَّة الْإِسْلَام ويحجان بعد الْبلُوغ ة الْعتْق وَلَو حج قبل الِاسْتِطَاعَة أَجزَأَهُ وَمن مَاتَ بعد وجوب الْحَج وَقبل أَدَائِهِ لم يسْقط عَنهُ الْحَج بِمَوْتِهِ واستؤجر من يحجّ عَنهُ من أصل تركته وَالْحج ثَلَاثَة إِفْرَاد وقران وتمتع فالإفراد أفضلهَا وَهُوَ تَقْدِيم الْحَج على الْعمرَة وَالْقرَان هُوَ الْجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة والتمتع هُوَ تَقْدِيم الْعمرَة على الْحَج فِي أشهر الْحَج وَفِيه إِذا لم يكن من اهل الْحرم وَلَا من حاضريه دم إِن أحرم بِالْحَجِّ فِي عَامَّة هـ من مَكَّة دون مِيقَاته وَهَكَذَا فِي الْقُرْآن غم دم وَلَا دم فِي الْإِفْرَاد

1 / 83