اقناع فی فقہ شافعی

الماوردي d. 450 AH
49

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

كَانَ من ضرب الْإِسْلَام فَهُوَ لقطَة وَكَذَلِكَ لَو وجده بارزا بَاب زَكَاة التِّجَارَة وَإِذا اشْترى عرضا للتِّجَارَة فحال حوله فِيهِ الزَّكَاة إِذا بلغت قِيمَته مِائَتي دِرْهَم إِن اشْتَرَاهُ بورق أَو عشْرين مِثْقَالا إِن اشْتَرَاهُ بِذَهَب فَإِن نقص عِنْد الْحول عَن النّصاب فَلَا زَكَاة فِيهِ وَإِذا اشْترى بِعرْض للْقنية عرضا للتِّجَارَة قومه عِنْد حُلُول الْحول بالغالب من نقد الْبَلَد من دَرَاهِم أَو دَنَانِير وَكَانَ أول حوله من حِين ملك عرض التِّجَارَة وَكَذَلِكَ لَو اشْتَرَاهُ بِأَقَلّ من مِائَتي دِرْهَم وَرقا أَو أقل من عشْرين دِينَارا ذَهَبا كَانَ أول حوله من حِين ملك الْعرض وَلَو كَانَ الثّمن من ذهب أَو ورق كَانَ أول حوله من حَيْثُ ملك الثّمن وَإِذا اشْترى عرضا بِدَرَاهِم فياعه بِدَنَانِير قَومهَا بِالدَّرَاهِمِ وزكاها

1 / 67