42

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

وَيسلم ثمَّ يدْفن فِي لحد الْقَبْر مستقب الْقبْلَة وَيكرهُ أَن يدْفن اثْنَان فِي قبر إِلَّا من ضَرُورَة وتسطيح الْقُبُور أولى من تسمينها وَلَا تبنى الْقُبُور وَلَا تجصص وَلَا يُزَاد عَلَيْهَا أَكثر من ترابها وَيجوز أَن تغسل الْمَرْأَة زَوجهَا وَالرجل زَوجته وَالسَّيِّد أمته وَلَا تغسل الْأمة سَيِّدهَا وَلَا بَأْس بالبكاء على الْمَيِّت من غير ندب وَلَا نباحة وَلَا شقّ جيب وَلَا لطم خد ويعزى أهل الْمَيِّت إِلَى ثَلَاث من دَفنه كتاب الزَّكَاة وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي الْأَمْوَال النامية إِذا كَانَ بالفقراء إِلَى مثلهَا حَاجَة فَمِنْهَا

1 / 60