اقناع فی فقہ شافعی

الماوردي d. 450 AH
26

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

بَاب مَا عجز عَنهُ الْمُصَلِّي من فروض الصَّلَاة وَإِذا ضعف عَن الْقيام بِمَرَض صلى قَاعِدا متوركا فَإِن ضعف عَن الْقعُود صلى وضطجعا موميا وَلَا يُعِيد إِذا صَحَّ وَلَو عجز رَاكب السَّفِينَة عَن الْقيام صلى قَاعِدا وَأعَاد وَإِذا أُغمي عَلَيْهِ فَلم يعقل الصَّلَاة حَتَّى خرج وَقتهَا سقط عَنهُ فَرضهَا وَلَا يسْقط إِذا نَام أَو سكر أَو نسي وَيَقْضِي إِذا اسْتَيْقَظَ أَو صَحا أَو ذكر وَلَو عدم الْمُحدث مَاء وضوئِهِ وتراب تيَمّمه صلى مُحدثا لحُرْمَة الْوَقْت وَأعَاد وَإِذا وجد المَاء أَو التُّرَاب وأعوز ستر عَوْرَته بلباس طَاهِر صلى عُريَانا قَائِما وَهَكَذَا لَو وجد ثوبا نجسا أَو مَغْصُوبًا وَلَا يُعِيد إِذا وجد ثوبا طَاهِرا مَمْلُوكا وعَلى من لَا يحسن الْفَاتِحَة أَن يتعلمها وَيقْرَأ اللى أَن يتعلمها سبع آيَات من غَيرهَا فَإِن كَانَ لَا يحسن من الْقُرْآن شَيْئا قَالَ سُبْحَانَ الل وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَلَا يجزىء إِذا لم يحسن الْقُرْآن بِالْعَرَبِيَّةِ أَن يقْرَأ بِالْفَارِسِيَّةِ وَيجوز أَن يحرم بهَا مكبرا وَإِذا أحسن الْفَاتِحَة بَعْدَمَا صلى أَجزَأَهُ مَا مضى وَإِذا أدْرك الإِمَام رَاكِعا اعْتد نتلك الرَّكْعَة وَسقط عَنهُ فرض الْقِرَاءَة فِيهَا وَالْقِيَام بهَا وَلَا يعْتد بهَا إِن فَاتَهُ الرُّكُوع فِيهَا

1 / 44