اقناع فی فقہ شافعی

الماوردي d. 450 AH
185

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

وَيَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد فِي الْأَمْوَال وَكَذَلِكَ كل مَا وَجب فِيهِ مَال من جرح أَو قتل لَا قصاص فِيهِ أَو إِقْرَار أَو غير ذَلِك مِمَّا يُوجب المَال وَلَا يقوم النّكُول مقَام إِقْرَار فِي شَيْء حَتَّى يكون مَعَه يَمِين الْمُدَّعِي وَلَا تجوز شَهَادَة جالب لنَفسِهِ وَلَا دَافع عَنْهَا وَلَا تقبل شَهَادَة من يعرف بِكَثْرَة الْغَلَط والغفلة وَلَا تقبل شَهَادَة من يديم الْغناء ويغشاه المغنون وَإِن قل ذَلِك قبلت أما الحداء وَالرجز فَلَا بَأْس بِهِ وَتجوز شَهَادَة ولد الزِّنَا فِي الزِّنَا وَتجوز شَهَادَة الْمَحْدُود فِيمَا حد فِيهِ وَكَذَا شَهَادَة الْقَرَوِي على البدوي والبدوي على الْقَرَوِي والبالغ الْمُسلم إِذا ردَّتْ شَهَادَته فِي الشَّيْء ثمَّ حسن حَاله فَيشْهد بهَا فَلَا تقبل لأَنا حكمنَا بإبطالها وجرحه فِيهَا وَتجوز الشَّهَادَة على الشَّهَادَة بِكِتَاب القَاضِي فِي كل حق للآدميين مَالا أَو حدا أَو قصاصا وَفِي جَوَازهَا فِي كل حد لله قَولَانِ أَحدهمَا أَنَّهَا تجوز وَالْآخر لَا تجوز من قبل أَن الْحُدُود تدرأ بِالشُّبُهَاتِ وَإِذا سمع الرّجلَانِ الرجل يَقُول أشهد أَن لفُلَان على فلَان ألف دِينَار وَلم يقل لَهما اشهدا على شهادتي فَلَيْسَ لَهما أَن يشهدَا بهَا وَلَا للْحَاكِم أَن يقبلهَا لِأَنَّهُ لم يسترعهما إِيَّاهَا ويقد يُمكن أَن يَقُول لَهُ على فلَان ألف دِينَار وعده بهَا وَإِذا استرعاهما إِيَّاهَا لم يفعل إِلَّا وَهِي عِنْده وَاجِبَة لَكِن يسْأَله

1 / 203