اقناع فی فقہ شافعی

الماوردي d. 450 AH
183

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

وَلَو أقرّ بدين لَهُ فِي ذمَّة رجل أَنه لفُلَان صَحَّ الْإِقْرَار بِهِ إِلَّا فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع ١ - زَوْجَة تقر بصداقها لغَيْرهَا ٢ - أَو زوج يقر بِمَا خَالع عَلَيْهِ زَوجته أَنه لغيره ٣ - أَو مجني عَلَيْهِ يقر أَن أرش جِنَايَته لغيره ٤ - أَو مَالك بَهِيمَة يقر بحملها لغيره فَلَا يَصح هَذَا الْإِقْرَار فَإِن قَالَ صَار لفُلَان صَحَّ فِي الصَدَاق وَالْخلْع وَلم يَصح فِي الْحمل وَكَانَ فِي أرش الْجِنَايَة على اخْتِلَاف حَالين إِن كَانَ وَرقا أَو ذَهَبا صَحَّ وَإِن كَانَت إبِلا لم يَصح ﷺ َ - بَاب الشَّهَادَات وَلَا تقبل إِلَّا شَهَادَة من تكاملت فِيهِ خَمْسَة أَوْصَاف الْبلُوغ وَالْعقل وَالْحريَّة وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة وَالْعَدَالَة أَن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الْقَلِيل من الصفائر سليم السريرة مَأْمُون الْغَضَب محافظا على مُرُوءَة مثله وَيجوز إِذا تكاملت شُرُوط الْعَدَالَة أَن يشْهد بِمَا قد تحمله قبلهَا وَإِذا رد الْحَاكِم شَهَادَته لكفر أَو رق جَازَ أَن يشْهد بهَا بعد الْإِسْلَام وَالْعِتْق وَلَو ردهَا لفسق أَن يشْهد بهَا بعد الْعَدَالَة وَلَا تقبل شَهَادَة النِّسَاء إِذا انفردن إِلَّا أَن يشهدن وَهن أَربع بِمَا لَا يطلع

1 / 201